ابن حجر العسقلاني

340

تغليق التعليق

عاصم بن علي ثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شريكا في مملوك وكان للذي يعتق مبلغ ثمنه فقد عتق كله رواه مسلم عن محمد بن رافع عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب فوقع لنا عاليا بدرجتين وأما حديث ابن إسحاق فأخبرنا به محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز البزاز مشافهة عن محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء أن الحسن بن محمد الحافظ البكري أخبره أنا القاسم بن عبد الله بن عمر أنا هبة الرحمن ابن عبد الواحد أنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أنا أبو نعيم الإسفراييني ثنا أبو عوانة ثنا أبو داود الحراني ثنا يعلى أنا ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق شركا له في عبد مملوك فعليه نفاذه منه وأما حديث صخر بن جريرية فبهذا الإسناد إلى أبي عوانة ثنا محمد ابن إسحاق الصغاني ثنا علي بن الجعد ثنا صخر بن جويرية به وهو في بعض النسخ من صحيح البخاري دون بعض وأما حديث جويرية وهو ابن أسماء فأسنده المؤلف في الشركة وأما حديث يحيى بن سعيد وهو الأنصاري فقال الإمام أحمد حدثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في مملوك كلف أن يتم عتقه بقيمه عدل ورواه الإمام أحمد أيضا عن يزيد عن يحيى بن سعيد به